الإمام أحمد المرتضى
169
شرح الأزهار
عندها لان الإقالة فسخ فيرجع لكل ما يملك ( 1 ) ( ويلغو شرط خلافه ( 2 ) ولو في الصفة ) فلو شرط أحدهما في الإقالة خلاف الثمن نحو أن يقيله على أن يحط عنه من الثمن كذا أو يزيد كذا أو يكون قد دفع دراهم سودا فأقاله على أن يرد مثلها بيضاء فان هذا الشرط يلغو ولا تفسد به الإقالة عندنا وعند ( م ) ان هذا الشرط يفسد الإقالة قال عليه السلام ( و ) من حكم الإقالة أن نقول ( هي بيع ( 3 ) في حق الشفيع ) بمعنى أنها متى حصلت كان له ( 4 ) أن يشفع ( 5 ) المستقيل ( 6 ) كما لو باعه منه ولا خلاف في هذا الحكم بين السادة * واعلم أن أصحابنا قد ذكروا صورا متفقا عليها فمنها هذه الصورة ومنها انها فسخ في الصرف ( 7 ) والسلم قبل القبض ( 8 ) قيل بلا خلاف وعن ط وأبي بكر الرازي هي فسخ قبل القبض إجماعا ولم يخصا موضعا دون موضع وفي الإفادة قال لا تصح الإقالة على قول من يقول إنها بيع إلا بعد القبض قيل ( ع ) وفي الشرح عن ( م ) بالله انها بيع ( 9 ) ولو قبل القبض يعني في غير الصرف والسلم ومنها انها فسخ في